الأخبار

الجزائر.. ماذا بعد استقالة بوتفليقة؟

سكاي نيوز عربية – أبوظبيبعدما أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنه سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أبريل، تثار التساؤلات من جديد بشأن مصير المنصب الشاغر، ويجيب عليها الدستور.

وفي هذه الحالة، يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لمدة 90 يوما، تنظم خلالهاانتخابات رئاسية لا يحق له الترشح لها.

ويتناول البند الثاني من المادة 102 من الدستور حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة، حيث ينص على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا”.

وتضيف المادة: “يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة”.