مجلس الصحافة والمطبوعات

عام
5.2K
0

نبذة تعريفية:

بدأ التعريف لأول مرة على توثيق وضع الصحافة والمطبوعات في مطلع العقد الثاني من هذا القرن حيث انشأ قسم الصحافة والمطبوعات على يد مسئول المخابرات حينذاك والحق القسم بمكتب الاتصال وكان يسير وفق أوامر مؤقتة تصدر من جهات أمنية حتى عام 1930م حيث صدر أول قانون ينظم عمل الصحافة والمطبوعات ضمن الأعمال الأمنية وكانت الجهة المنفذة له هي السكرتير الإداري حينذاك ثم انتقلت بعد الاستقلال في عام 1965م إلى وزارة الداخلية (الإدارة السياسية) وكانت هنالك لجنة تسمى لجنة الصحافة والمطبوعات برئاسة وكيل وزارة الداخلية ومهامها تتركز في الآتي :-

– التصديق بإصدار المطبوعات والنشرات .

– التصديق لوكالات الأنباء المحلية .

– التصديق للمطابع .

– متابعة وحظر المطبوعات الواردة بالسودان .

وقد ظلت هذه اللجنة تؤدي دورها المناط بها حتى إجازة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1973م في العاشر من مايو 1973م ومنح هذا القانون وزير الثقافة والإعلام سلطة الإشراف وتنفيذ القانون كما نص على تكوين مجلس الصحافة والمطبوعات يعينه رئيس الجمهورية وحدد مهامه وإختصاصاته وقد تم تشكيل أول مجلس في 10/يوليو/1973م برئاسة وزير الثقافة والإعلام وعضوية وزير الداخلية وآخرين يمثلون مختلف التخصصات .

أنشئت أول وظيفة هيكلية للمجلس ضمن الهيكل العام لوزارة الثقافة والإعلام بدرجة نائب وكيل باسم الأمين العام للمجلس وكان ذلك في يوليو 1983م وأصبح المسئول الأول عن العمل التنفيذي في المجلس لدى الوزير وأنشئت له كذلك مهمة تنفيذ قانون الرقابة على التسجيلات المرئية والمسموعة في سنة 1984م حتى تم تعديل قانون المصنفات الأدبية والفنية وألحقت تلك الاختصاصات بمجلس المصنفات الأدبية والفنية .

تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الحوار حول قضايا الإعلام صدر قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1993م جعل من المجلس هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وتمت تسميته بالمجلس القومي للصحافة ويشكل من واحد وعشرين عضواً من بينهم رئيس المجلس والأمين العام أعقب ذلك صدور قانون الصحافة والمطبوعات سنة 1996م .

الأهــــداف :-

– رسم السياسات العامة في مجال الصحافة على هدى من قيم المجتمع ووفقاً للموجهات العامة للدستور وإستراتيجيات الدولة .

– العمل على ترقية مهنة الصحافة والإرتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها سعياً لتقديم خدمة صحفية ترضي القارئ .

– الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحفية ووكالات الأنباء ،ومراجعة أدائها المهني .

– الإشراف على تدريب الصحفيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية .

–  المســاعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها .

– ضمان الحد الأدنى المنسب لاجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية .

– التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس والأجهزة المشابهة بالدول الأخرى .

– تحرك الإجراءات في مواجهة الصحف ودور النشر الصحفي .

طبيعة العمل:-

يكون المجــلس في سبيل تنفيذ إختصاصاته المنصوص عليها في المادة (8) السلطات الآتية:-

أ‌-منح الترخيص للشركات والمؤسسات الصحفية والصحف والمطابع الصحافية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات الصحفية.

ب‌- فتح سجل للصحافيين وعقد الإمتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة للممارسة العمل الصحفي.

ت‌-إيقاف الصحيفة في حالة مخالفتها لأي من شروط منح الترخيص

ث‌-الاشتراك مع إتحاد الصحافيين في محاسبة الصحافيين وفق أحكام قانون الصحافة للعام 2004م والنظام الأساسي للاتحاد.

ج‌- التأكد من التزام المؤسسات والشركات الصحفية بالضوابط المنصوص عليه في قانون الصحافة للعام 2004م وله أن يطلب تقارير هذه المؤسسات والشركات حول أدائها العام خاصة بما يتعلق بانتظام إجتماعات مجالس إدارتها وموازنتها وحساباتها المراجعة .

ح‌- تقديم العون الممكن واللازم لتسير العمل والنشاط والمؤسسات الصحفية .

خ‌-تشكيل لجان متخصصة وتنظيم أعمالها .

د‌- اعتماد مكاتب ومراسلي الصحف والفضائيات والإذاعات والوكالات الصحفية الأجنبية وفتح سجل لمراسليها وذلك دون الإخلال باختصاصات الوزارة .

ذ‌- نظر الشكاوي المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحفية وإيقاف الصحيفة لحين الانتهاء من نظر الشكوى لأي مدة اقل .

ر‌الإسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحافي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحفيين .

ز‌-إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين به واقتراح شروط خدماتهم .

س-تفويض أي من سلطاته لرئيسه وأمينه العام مجتمعين على أن تعرض قراراتها بموجب التفويض على المجلس في أول إجتماع له بالإجازة أو الرفض .

ش-توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون .

ص-التحقق من مدى إنتشار الصحف والمطبوعات الصحافية .

ض-تفويض أي من سلطاته لأي جهة مختصة بأي من الولايات .

التمويل :-

تتكون الموارد المالية للمجلس من الأتي:-

ما تخصصه الدولة من دعم سنوي 0

رسوم الترخيص والتجديد للصحف والمطابع ومدخلاتها 0

الهبات والوصايا والمعونات التي يقبله المجلس 0

أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس 0

1/ الصحافة الأجنبية :-

الصحافة التي ترد إلى السودان عربية كانت أم أفريقية أم محلية مقارنة بالصحافة المحلية من حيث الإقتصاديات والإخراج والمضمون 0

2/ الصحافة الحزبية :-

الصحافة التي كانت تصدر عن الهيئات والأحزاب السياسية ودورها التعبوي أو السالب في خدمة حرية التعبير 0

3/ الصحافة المستقلة :-

الصحافة المستقلة عن الحكومة والأحزاب التي تمثل الجسم الرقابي الشعبي على أداء الحكومة ومحاربة الفساد والتصدي لعمليات الكبت والطغيان وإسكات الأصوات 0

4/ الصحافة الحكومية :-

التي تنطق بلسان الحكومات المتعاقبة ودورها في التنمية 0

5/ الصحف السودانية بالخارج :-

الصحف السودانية التي كانت تصدر بالخارج ولا نجد لها توثيقاً ومصدر وهي تلعب دوراً هاماً في بدايات الصحافة السودانية 0

6/ الصحف الإقليمية :-

الصحف السودانية التي تصدر في الولايات والأقاليم ومدى عكسها لواقع الحال 0

وقد يتم التوثيق للصحف المتخصصة التي تخدم أغراض كل مؤسسة أو جماعة أو تخصص بعينه مثل الآداب – والاقتصاد – والفن – والسينما والمنوعات وهي :-

7/ الصحف النسائية 0

8/ صحف المؤسسات والقطاعات 0

9/ المجلات بكافة القطاعات 0

10/الصحافة الأدبية 0

11/ الصحافة الإلكترونية 0

الموقــع :-

الخرطوم – شرق شارع عثمان دقنة – جوار مبنى الفاو- تلفون : 779816 -794101 الرمز البريدي 11111 ص ب 10030

……….