قانون الإنتخابات القومية

الانتخابات
1.3K
0

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008 (تعديل ) لسنة 2014

 

مقدمة :                                 

جاء القانون من أحد عشر فصلا بها مائة و سبعة عشر مادة .

صدر قانون الإنتخابات القومية في عام 2008 و أجريت بموجب أحكامه إنتخابات 2010 و ستجرى به إنتخابات 2015 بعد أن تم تعديله لحذف المواد المتعلقة بالمناصب التنفيذية و التشريعية بجنوب السودان بسبب الإنفصال و تعديل بعض المواد أهمها هعدد عضوية المجلس الوطني التي كانت (450) عضوا و صارت (426) عضوا و حق الرحل و القوات النظامية في ممارسة حقهم الدستوري ، الجدير بالذكر أن تلك الفئات حرمت من المشاركة في إنتخابات 2010 ، و زيادة كوتا المرأة من 20% الى 25 % من جملة عضوية المجلس الوطني و المجالس التشريعية الولائية .

الفصل الأول :

حدد الفصل الأول إسم القانون و ألغي قانوني الإنتخابات لعامي 1998 -1994 و عرف المصطلحات .

الفصل الثاني :

الفصل الثاني إقتصر على المفوضية القومية للإنتخابات فبين طريقة إنشائها و إستقلالها و مهامها و سلطاتها و أداء القسم أمام رئيس المفوضية و حصانة رئيسها و نائبه و أعضائها و تكوين الأمانة العامة و إختصاصاتها .

و جاء في تكوين المفوضية و عضويتها في المادة رقم 6 (1) أنها (( تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم إختيارهم و تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني ، مع مراعاة إتساع التمثيل لتشمل المرأة و القوى الإجتماعية الأخرى .

6(2) يجب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية :-

1-    أن يكون سودانيا .

2-    أن يكون مشهودا له بالإستقلالية و الكفاءة و عدم الإنتماء الحزبي و التجرد .

3-    لا يقل عمره عن خمس و ثلاثين عاما .

4-    أن يكون سليم العقل .

5-    أن يكون ملما بالقراءة و الكتابة .

6-    أن لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو مخالفة السلوك الإنتخابي حتى و لو تمتع بالعفو .

7-    أن لا يتقدم للترشيح في إنتخابات عامة .

8-    تكون مدة عضوية المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد .

الفصل الثالث :

اللجان العليا و الفرعية و ضباط الإنتخابات :

v    تكون المفوضية لجان عليا على مستوى الولايات .

v    تتكون كل لجنة عليا من خمس أعضاء مشهود لهم بالإستقلالية و الكفاءة و عدم الإنتماء الحزبي و التجرد .

v    تتمتع اللجان العليا بالإستقلال التام عبر المجالس التشريعية و الأجهزة التنفيذية للحكومة القومية و الحكومات الولائية .

v    تختص اللجنة العليا بالولايات بمباشرة جميع الإختصاصات و السلطات المتعلقة بالإنتخابات بتفويض من المفوضية .

الفصل الثالث / الفرع الثاني

السجل الإنتخابي العام

يحدد هذا الفصل أهلية الناخب كالآتي :

(أ‌)                أهلية الناخب :

  • أن يكون سودانيا .
  • بالغا من العمر 18 عاما .
  • مقيدا في السجل الإنتخابي .
  • سليم العقل .

لأول مرة في تاريخ الإنتخابات السودانية تجري إنتخابات 2015 بسجل دائم حيث أعتمد السجل الذي أجريت به إنتخابات 2010 و قد تم تنقيحه بالإضافة و الحذف ، الجدير بالذكر أن كل الإنتخابات قبل إنتخابات 2010 كانت تجرى بسجل لدورة واحدة فقط .

الفصل الرابع / الفرع الأول

النظم الإنتخابية :

إنتخاب رئيس الجمهورية :

يتم إنتخاب رئيس الجمهورية بنظام الإنتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة و في حالة عدم إحراز أي مرشح نسبة أصوات تزيد عن 50% من مجمل أصوات الناخبين الصحيحة تعاد الإنتخابات بين المرشحين الحائزين على أعلى الأصوات .

إنتخاب المجالس التشريعية :

المجلس الوطني : يتكون المجلس الوطني من 426 عضواً ينتخب نصفهم بنظام الإنتخاب الفردي و النصف الأخر بالنظام النسبي على أن يكون للمرأة 30% من المقاعد و للأحزاب السياسية 20% من المقاعد .

الفصل السابع :

المجالس التشريعية الولائية :

يحدد دستور الولاية المعنية عدد عضوية المجلس التشريعي الولائي و ينتخبه الأعضاء بنسب 50% دوائر جغرافية و 30% للمرأة و 20% الأحزاب السياسية ينتخبون بنظام الإنتخاب النسبي عن طريق القوائم .

مجلس الولايات :

ينتخب كل مجلس تشريعي عضوين لتمثيله في مجلس الولايات .

الفصل الخامس :

الترشيح و شروطه :

  • الترشح لرئاسة الجمهورية :
  • أن يكون سودانيا بالميلاد
  • سليم العقل .
  • لا يقل عمره عن 40 عاما .
  • ملم بالقراءة و الكتابة .
  • ألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي .

الترشيح للمجالس التشريعية :

  • أن يكون المرشح سودانيا .
  • عاقل .
  • لا يقل عمره عن 21 عاما .
  • ملم بالقراءة و الكتابة .
  • أن لا تكون سبقت إدانته في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي في السنوات السابقة لترشيحه .

الفصل السابع :

الحملة الإنتخابية :

  • يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه و تقديم برنامجه الإنتخابي .
  • تعد المفوضية بالإشتراك مع وسائل الإعلام العامة و بالتشاور مع الأحزاب السياسية برنامجا شاملا لأغراض الحملة الإنتخابية .
  • لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الإنتخابية من مبالغ نقدية من بلد أجنبي أو جهة أجنبية .
  • يمكن تمويل الحملة الإنتخابية من إشتراكات الأعضاء و مساهمات المرشحين أو دعم من الحكومة المركزية أو الولائية .

الإقتراع :

تضع المفوضية القواعد اللازمة لعملية الإقتراع و يحق للمرشحين و الوكلاء و المراقبين و ممثلي وسائل الإعلام دخول مراكز الإقتراع و البقاء بداخله في أي وقت أثناء عملية الإقتراع و عد الأصوات و فرزها حتى إعلان النتيجة .

الفصل العاشر :

الممارسات الفاسدة :

يعتبر الشخص مرتكبا لممارسات فاسدة إذا :

v    إعطاء أي شخص مال أو عرض عليه وظيفة أو أي منفعة مادية بغرض إستقطاب صوته أو منعه عن التعبير عن رأيه .

v    تزوير المستندات أو البيانات

v    إعتراض موظفي الإنتخابات .

v    إتلاف معينات الإنتخابات .

العقوبات :

كل من يخالف أحكام المواد 87 الى 101 يعاقب عند الإدانة بواسطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً .