بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008 (تعديل ) لسنة 2014
مقدمة :
جاء القانون من أحد عشر فصلا بها مائة و سبعة عشر مادة .
صدر قانون الإنتخابات القومية في عام 2008 و أجريت بموجب أحكامه إنتخابات 2010 و ستجرى به إنتخابات 2015 بعد أن تم تعديله لحذف المواد المتعلقة بالمناصب التنفيذية و التشريعية بجنوب السودان بسبب الإنفصال و تعديل بعض المواد أهمها هعدد عضوية المجلس الوطني التي كانت (450) عضوا و صارت (426) عضوا و حق الرحل و القوات النظامية في ممارسة حقهم الدستوري ، الجدير بالذكر أن تلك الفئات حرمت من المشاركة في إنتخابات 2010 ، و زيادة كوتا المرأة من 20% الى 25 % من جملة عضوية المجلس الوطني و المجالس التشريعية الولائية .
الفصل الأول :
حدد الفصل الأول إسم القانون و ألغي قانوني الإنتخابات لعامي 1998 -1994 و عرف المصطلحات .
الفصل الثاني :
الفصل الثاني إقتصر على المفوضية القومية للإنتخابات فبين طريقة إنشائها و إستقلالها و مهامها و سلطاتها و أداء القسم أمام رئيس المفوضية و حصانة رئيسها و نائبه و أعضائها و تكوين الأمانة العامة و إختصاصاتها .
و جاء في تكوين المفوضية و عضويتها في المادة رقم 6 (1) أنها (( تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم إختيارهم و تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني ، مع مراعاة إتساع التمثيل لتشمل المرأة و القوى الإجتماعية الأخرى .
6(2) يجب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية :-
1- أن يكون سودانيا .
2- أن يكون مشهودا له بالإستقلالية و الكفاءة و عدم الإنتماء الحزبي و التجرد .
3- لا يقل عمره عن خمس و ثلاثين عاما .
4- أن يكون سليم العقل .
5- أن يكون ملما بالقراءة و الكتابة .
6- أن لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو مخالفة السلوك الإنتخابي حتى و لو تمتع بالعفو .
7- أن لا يتقدم للترشيح في إنتخابات عامة .
8- تكون مدة عضوية المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد .
الفصل الثالث :
اللجان العليا و الفرعية و ضباط الإنتخابات :
v تكون المفوضية لجان عليا على مستوى الولايات .
v تتكون كل لجنة عليا من خمس أعضاء مشهود لهم بالإستقلالية و الكفاءة و عدم الإنتماء الحزبي و التجرد .
v تتمتع اللجان العليا بالإستقلال التام عبر المجالس التشريعية و الأجهزة التنفيذية للحكومة القومية و الحكومات الولائية .
v تختص اللجنة العليا بالولايات بمباشرة جميع الإختصاصات و السلطات المتعلقة بالإنتخابات بتفويض من المفوضية .
الفصل الثالث / الفرع الثاني
السجل الإنتخابي العام
يحدد هذا الفصل أهلية الناخب كالآتي :
(أ) أهلية الناخب :
- أن يكون سودانيا .
- بالغا من العمر 18 عاما .
- مقيدا في السجل الإنتخابي .
- سليم العقل .
لأول مرة في تاريخ الإنتخابات السودانية تجري إنتخابات 2015 بسجل دائم حيث أعتمد السجل الذي أجريت به إنتخابات 2010 و قد تم تنقيحه بالإضافة و الحذف ، الجدير بالذكر أن كل الإنتخابات قبل إنتخابات 2010 كانت تجرى بسجل لدورة واحدة فقط .
الفصل الرابع / الفرع الأول
النظم الإنتخابية :
إنتخاب رئيس الجمهورية :
يتم إنتخاب رئيس الجمهورية بنظام الإنتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة و في حالة عدم إحراز أي مرشح نسبة أصوات تزيد عن 50% من مجمل أصوات الناخبين الصحيحة تعاد الإنتخابات بين المرشحين الحائزين على أعلى الأصوات .
إنتخاب المجالس التشريعية :
المجلس الوطني : يتكون المجلس الوطني من 426 عضواً ينتخب نصفهم بنظام الإنتخاب الفردي و النصف الأخر بالنظام النسبي على أن يكون للمرأة 30% من المقاعد و للأحزاب السياسية 20% من المقاعد .
الفصل السابع :
المجالس التشريعية الولائية :
يحدد دستور الولاية المعنية عدد عضوية المجلس التشريعي الولائي و ينتخبه الأعضاء بنسب 50% دوائر جغرافية و 30% للمرأة و 20% الأحزاب السياسية ينتخبون بنظام الإنتخاب النسبي عن طريق القوائم .
مجلس الولايات :
ينتخب كل مجلس تشريعي عضوين لتمثيله في مجلس الولايات .
الفصل الخامس :
الترشيح و شروطه :
- الترشح لرئاسة الجمهورية :
- أن يكون سودانيا بالميلاد
- سليم العقل .
- لا يقل عمره عن 40 عاما .
- ملم بالقراءة و الكتابة .
- ألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي .
الترشيح للمجالس التشريعية :
- أن يكون المرشح سودانيا .
- عاقل .
- لا يقل عمره عن 21 عاما .
- ملم بالقراءة و الكتابة .
- أن لا تكون سبقت إدانته في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي في السنوات السابقة لترشيحه .
الفصل السابع :
الحملة الإنتخابية :
- يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه و تقديم برنامجه الإنتخابي .
- تعد المفوضية بالإشتراك مع وسائل الإعلام العامة و بالتشاور مع الأحزاب السياسية برنامجا شاملا لأغراض الحملة الإنتخابية .
- لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الإنتخابية من مبالغ نقدية من بلد أجنبي أو جهة أجنبية .
- يمكن تمويل الحملة الإنتخابية من إشتراكات الأعضاء و مساهمات المرشحين أو دعم من الحكومة المركزية أو الولائية .
الإقتراع :
تضع المفوضية القواعد اللازمة لعملية الإقتراع و يحق للمرشحين و الوكلاء و المراقبين و ممثلي وسائل الإعلام دخول مراكز الإقتراع و البقاء بداخله في أي وقت أثناء عملية الإقتراع و عد الأصوات و فرزها حتى إعلان النتيجة .
الفصل العاشر :
الممارسات الفاسدة :
يعتبر الشخص مرتكبا لممارسات فاسدة إذا :
v إعطاء أي شخص مال أو عرض عليه وظيفة أو أي منفعة مادية بغرض إستقطاب صوته أو منعه عن التعبير عن رأيه .
v تزوير المستندات أو البيانات
v إعتراض موظفي الإنتخابات .
v إتلاف معينات الإنتخابات .
العقوبات :
كل من يخالف أحكام المواد 87 الى 101 يعاقب عند الإدانة بواسطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً .