العدل تجرم ظاهرة البيع بالشيك المؤجل

صرح وزير الدولة بوزارة العدل د. محمود ابكر دقدق؛ بأن ظاهرة بيع الكاش بالشيك المؤجل تعتبرجريمة وفقا لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م حيث نصت المادة (3) من القانون أن ربا الفضل هو بيع النقود بالنقود مع الزيادة.

وقال وزير الدولة إن الشيك يعتبر من النقود وفقا للمادة (3) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1989م، مبينا أن هذه الظاهرة تمثل معاملة غير مشروعة وتمثل ايضا استغلالا للمواطنين موضحا أن أي مال يتم الحصول عليه عن طريق هذه المعاملة يعتبر ثراءً حراما؛ وإثراء بلا سبب وفقا للمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م والمادة (165) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م محذرا المواطنين من الدخول في مثل هذه المعاملات التى تخالف الأصول الشرعية والقانون.