نص قرار مجلس الوزراء رقم63 لسنة 2019م

أصدر رئيس الوزراء اليوم القرار رقم (63) قضى بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار:

قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2019م

 بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات.

بعد الاطلاع على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م ، وعملاً بأحكام المادة (8)، الفقرة (16)، منها أصدر القرار الآتي نصه:

اسم القرار وبدء العمل به

1/ يسمى هذا القرار “قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2019م  بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو  2019 م والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

تعديل

2/ يعدل هذا القرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2019م

تشكيل اللجنة

3/ تشكل اللجنة الوطنية للتحقيق على النحو التالي:

(أ) الأستاذ نبيل أديب عبد الله رئيساً

 (ب) كبير مستشارين عثمان محمد عثمان مقرراً

(ج) الأستاذ صهيب عبد اللطيف (النيابة الجنائية)  مقراراً مناوباً

(د) العقيد حقوقي عصمت عبد الله محمد طه عضواً

(هـ) اللواء حقوقي خالد مهدي عضواً

(و) الأستاذ محمد زين الماحي عضواً

(ز) الأستاذ أحمد الطاهر النور عضواً

مهام واختصاصات اللجنة

4/ تختص اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام البند (3) بالتحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى.

5/ دون المساس بعمومية الفقرة (1) أعلاه، تُكلف اللجنة بالآتي:

أ . تحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحي والمفقودين.

ب. قيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.

6/ تكون للجنة السلطات الآتية:

أ.استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام  بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق.

ب.طلب أية معلومات من الأشخاص المذكورين في البند (أ) تتعلق بموضوع التحقيق، ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد أو أثناء فض الاعتصام.

ج. الاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية.

ح. الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها.

ط.مقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى

ي.دخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو إجراء في إطار التحقيق.

أحكام عامة

7/ يجوز لرئيس مجلس الوزراء من تلقاء نفسه أو بناء على توصية اللجنة إعفاء أي من أعضائها وتعيين بديل له.

8/ طلب العون الفني من الاتحاد الإفريقي عبر وزارة الخارجية

9/ تلتزم اللجنة بالمعايير المهنية والدولية في التحقيق

10/ يلزم وزراء الدفاع والداخلية والصحة ومدير جهاز المخابرات بتسهيل مهام اللجنة

11/ يجوز لأي شخص من عائلات وضحايا  فض الاعتصام المطالبة بالحقوق القانونية ومتابعتها ولا تعتبر أعمال اللجنة مانعة من ذلك.

12/ يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.

13/ توفر الدولة مقر وميزانية اللجنة والموظفين الإداريين.

14/ تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة.

15/ ترفع اللجنة تقريرا شهريا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء.

16/ يجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها.

17/ تتمتع اللجنة بممارسة اختصاص النيابة في التحقيق والتحري وإجراءات وتدابير الضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وفق تفويض النائب العام المرفق.

صدر تحت توقيعي في اليوم 21 من شهر صفر سنة 1441هجرية الموافق اليوم 20 من شهر اكتوبر سنة 2019م

د.عبد الله آدم حمدوك – رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.