الوثيقة الدستورية تحدد إعلان حالة الطوارىء

أجازت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م لمجلس الوزراء أن يطلب من مجلس السيادة إعلان حالة الطواريء في البلاد أو في أي جزء منها عند وقوع أي خطر طارىء أو كارثة طبيعية أو بيئية تهدد وحدة البلاد أو أي جزء منها أو سلامتها أو اقتصادها وذلك وفقا لهذه الوثيقة الدستورية والقانون.

ونصت المادة (39) من الوثيقة الدستورية أن يعرض إعلان حالة الطوارىء على المجلس التشريعي الانتقالي وإذا لم يكن منعقدا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصداره، فيجب عقد دورة طارئة وعند مصادقة المجلس التشريعي على إعلان حالة الطوارىء تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والتدابير التي صدرت بموجبه سارية المفعول، وحددت الوثيقة أن إعلان حالة الطوارىء يسقط إذا لم يصادق عليه المجلس التشريعي، وتسقط جميع التدابير المتخذة بموجبه دون أثر رجعي.