المفوضية القومية للانتخابات

الانتخابات
527
0

المفوضية القومية للانتخابات

     جهاز دستوري مستقل ، أنشأ وفق المادة “141″من دســــتور السودان الانتقالي لسنة 2005م. تتولي المفـــوضية القومية للانتخابات إعداد السجل الإنتخـابي العام وتجديده، وإجراء إنتخابات رئيس الجمهورية وولاة الولايات، والمجالس التشريعية القومية “مجلس وطني ومجلس الولايات ” والمجالس التشريعية الولائية. كما تتولى المفوضية إجراء أي استفتاء وفقاً للدستور. ويحدد قانون الانتخابات القواعد والإجراءات التي تحكم الانتخابات. يتم اختيار أعضاء المفوضية بواسطة رئيس الجمهورية وموافقة المجلس الوطني، وأجل الاعضاء ست سنوات قابلة التجديد لولاية اخرى.

تفسير المصطلحات في قانون الانتخابات

الإستفتاء: يقصد به عملية إستفتاء كل الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للإستفتاء وفقًا لأحكام المادة ٢١٧ من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ ، ولا يشمل ذلك الإستفتاء المنصوص عليه في المادتين ١٨٣ (٣) و ٢٢٠ من ذات الدستور،

الأمانة العامة: يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية القومية، للإنتخابات المنصوص عليها في المادة ١٥,

الإنتخابات: يقصد بها عملية أخذ رأى الناخبين وفق أحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ وهذا القانون،

الحزب السياسي: يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام، قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007

الدائرة الجغرافية: يقصد بها الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية أو الولاة ، أ واختيار عضوية أي جهاز تشريعي قومي أو ولائي، على أ لا يزيد عدد السكان في الدائرة أو ينقص عن القاسم الوطني أوالقاسم الإنتخابي إلا وفقًا للضوابط المنصوص عليه ا في هذا القانون،

الدستور: يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة ٢٠٠٥،

رئيس المفوضية: يقصد به رئيس المفو ضية القومية للإنتخابات، المعين وفقًا لأحكام المادة ٦ (٤)،

رئيس لجنة الإقتراع: يقصد به الشخص المعين وفقًا لأحكام المادة ٢٠ (٣)

رئيس مركز الإقتراع: يقصد به الشخص المعين وفقًا لأحكام المادة وفقًا لأحكام المادة ٢٠ (٣)

السجل الإنتخابي: يقصد به السجل الإنتخابي العام الذي يضم الأشخاص الذين يحق لهم الإنتخاب والمشاركة في الإستفتاء وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون،

السلوك الإنتخابي: يقصد به القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل أو إجراء يتعلق بالإنتخابات أو الإستفتاء،

ضابط الإنتخابات: يقصد به الشخص المعين وفقًا لأحكام المادة ٢٠ (١)،

العضو: يقصد به عضو المفوضية القومية للإنتخابات المنصوص عليه في المادة ٦ (١)،

القاسم الإنتخابي: يقصد به ناتج قسمة عدد سكان أو ناتج قسمة عدد سكان كل ولاية على عدد المقاعد المخصصة في مجلسها التشريعي لتمثيل الدوائر الجغرافية حسبما يكون الحال،

القاسم الوطني: يقصد به ناتج قسمة عدد سكان السودان على عدد المقاعد المخصصة في المجلس الوطني لتمثيل الدوائر الجغرافية على الوجه المفصل في المادة ٣٥،

القواعد: يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،

كبير ضباط الإنتخابات: يقصد به الشخص المعين وفقًا لأحكام المادة ٢٠ (١)،

اللجان العليا: يقصد بها اللجان العليا المنصوص عليها في المادة ١٨،

اللجان الفرعية: يقصد بها أي من اللجان الفرعية لأي إنتخاب أو إستفتاء التي تشكل وفقًا لأحكام المادة 19،

المجالس التشريعية: تشمل الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية للولايات،

المحكمة: يقصد بها المحكمة القومية العليا،

المحكمة المختصة: يقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس السلطة القضائية القومية، لينعقد لها الاختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقًا لأحكام هذا القانون،

المفوضية: يقصد بها المفوضية القومية للإنتخابات المنشأة بموجب أحكام المادة ٤ (١)،

الناخب: يقصد به أي شخص مؤهل للإنتخابات والمشاركة في الإستفتاء ومسجل في السجل الإنتخابي حسبما تفصله المادتان ٢١ و ٢٢،

بطاقة إقتراع: يقصد بها البطاقة الصادرة من المفوضية لممارسة التصويت من قبل الناخب لأية إنتخابات أو إستفتاء يجري بموجب أحكام هذا القانون،

القاضي المختص: يقصد به القاضي الذي يحدده رئيس السلطة القضائية ليرأس لجنة النظر في الإعتراضات على بيانات السجل الإنتخابي المبينة في المادة ٢٤ (٢)

قائمة المرأه: يقصد بها القائمة المغلقة المنفصلة الولائية الخاصة بالمرأة التي تحوى ٢٥ % من جملة أعضاء أي مجلس تشريعي والمرشحه حزب سياسي ،

القائمة الحزبية: يقصد بها القائمة الحزبية العام ة المغلقة الولائية التي تحوي ١٥ % من جملة أعضاء أي مجلس تشريعي والمرشحة من حزب سياسي ،

النسبة المؤهلة: يقصد بها المعيار المؤهل للمنافسة على مقعد في المجالس التشريعية في حالة الإنتخاب عن طريق التمثيل النسبي بالقوائم الولائية الحزبية أو القوائم الولائية للمرأة ،

قوة المقعد: يقصد بها حاصل قسمة مجموع أصوات الناخبين الصحيحة لكافة قوائم التمثيل النسبي للمجلس التشريعي المعني على عدد المقاعد المخصصة في المجالس التشريعية المعنية سواء لقائمة حزبية أ و قائمة المرأة حسبما يكون الحال.