العدل تجرم ظاهرة البيع بالشيك المؤجل

صرح وزير الدولة بوزارة العدل د. محمود ابكر دقدق؛ بأن ظاهرة بيع الكاش بالشيك المؤجل تعتبرجريمة وفقا لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م حيث نصت المادة (3) من القانون أن ربا الفضل هو بيع النقود بالنقود مع الزيادة. وقال وزير الدولة إن الشيك يعتبر من النقود وفقا للمادة (3) من قانون تنظيم التعامل بالنقد … تابع قراءة العدل تجرم ظاهرة البيع بالشيك المؤجل